السيد عبد الأعلى السبزواري

171

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حدّ الترخص يعدل إلى التمام [ 126 ] . ( مسألة 30 ) : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا وتخيل أنّها الظهر مثلا ثمَّ تبيّن أنّ ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة ، لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق [ 127 ] . ( مسألة 31 ) : إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنّه لم يصلّ الأولتين صحت وحسبت له الأولتان ، وكذا في نوافل الظهرين وكذا إذا تبيّن بطلان الأولتين ، وليس هذا من باب العدول بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين [ 128 ] ، فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة ، حيث إنّه لو تخيل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنّها الأولى ، أو العكس ، أو نحو ذلك لا يضرّ ويحسب على ما هو الواقع .